مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
103
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبّد » « 1 » . وكذا في القواعد في كتاب اللعان « 2 » ، وقال في البحث عن ميراث ولد الملاعنة : « ولد الملاعنة ترثه امّه وولده وزوجه أو زوجته وكلّ من يتقرّب بالامّ . . . ولو لم يكن للُامّ قرابة أصلًا ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرّب به » « 3 » . وكذا في المسالك « 4 » ، والروضة « 5 » ، والرياض « 6 » . وفي الجواهر - بعد ذكر أحكام الأربعة المتقدّمة التي ثبت باللعان - قال : « بلا خلاف ولا إشكال في شيء منها عندنا نصّاً وفتوى » « 7 » . وفي كشف اللثام : « ويتعلّق بلعانهما معاً بالنصّ والإجماع أحكام أربعة . . . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل إن كان ونفاه ، دون المرأة » « 8 » . والحاصل : أنّه إذا نفى الزوج الولد عن نفسه ، وادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا ، انتفى الولد عن الأب ويلحق بالامّ ؛ لصدق النسبة عن جهتها فيثبت جميع أحكامها . ويدلّ على هذا الحكم - مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعاه بعضهم كما تقدّم والتسالم بين الفقهاء - النصوص المستفيضة : كصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 100 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 3 / 190 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 3 / 381 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 10 / 242 . ( 5 ) الروضة البهيّة : 6 / 209 . ( 6 ) رياض المسائل : 12 / 502 . ( 7 ) جواهر الكلام : 34 / 66 . ( 8 ) كشف اللثام : 8 / 321 .